مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص215
مع ملاحظة ما في نسخ التهذيب والكافي من المرسلة من لفظ ” الايقان ” مكان ” الاتفاق ” كما في الفقيه.
وأما الثاني فلاطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الاجماع المركب، ولان السهو شامل للظن أيضا، كما يستفاد من صحيحة محمد، حيث قسم فيها السهوعلى قسمين وقال: ” ومن سها ” ثم فضل حكمه بانه إن اعتدل شكه كذا، وإن ذهب وهمه إلى الاربع كذا (1)، وغيرها من الاخبار، ومن كلام بعض أهل اللغة.
ولرواية محمد بن سهل: ” الامام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام ” (2).
ويدخل في الاوهام الظن، لاطلاقه عليه في الاخبار بل في كلام اللغويين (3)، ومعنى تحمله أوهامهم: أنهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الامام.
وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضا بالاجماع المركب.
وقد يستدل أيضا بان اليقين أقوى من الظن فيجب الرجوع إليه (4).
وفيه: أنه أقوى منه إذا لوحظا في واحد.
وأما مع تعدد المحل فلا نسلمه، بل ربما كان ظن شخص له أقوى من يقين غيره.
خلافا في الموضعين لبعضهم، فقيل برجوع الشاك إلى الظان، لان الظن في باب الشك في الصلاة بمنزلة اليقين (5).
وفيه: منع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان.
وقيل بعدم رجوع الظان إلى المتيقن، للاصل، وعموم ما دل على تعبد
(1) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 5، الوسائل 8: 217 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 4.
(2) الفقيه 1: 264 / 1205، التهذيب 3: 277 / 812، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 2، وفي الجميع: الافتتاح، بدل: الاحرام.
(3) انظر: المصباح المنير: 674، ولسان العرب 12: 644.
(4) كما في الروض: 342.
(5) كما في الروضة 1: 341، والمفاتيح 1: 179، والذخيرة: 369، والحدائق 9: 270.