پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص212

ومن ذلك يظهر أنه لا يترتب على السهو هنا حكم جديد، بل ليس حكمه إلا حكم السهو في نفس الفعل.

الاحتمال الثامن:.

أن يسهو في موجب السهو كان يسهو عن قضاء الاجزاء المنسية، أو سجدة السهو، ويأتي بما نسيه إذا تذكر.

ومنه أيضا السهو في التدارك في الاثناء قبل تجاوز المحل، كما ذكر فيالسابق.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه، وحكمه حكم نفس الفعل.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة، كالسجدة، أو التشهد، أو عن أجزاء سجدة السهو.

فقيل فيه: بعدم الالتفات (1)، وقيل: هو كالسهو في أجزاء الصلاة (2).

وهما ضعيفان.

وقوله: ” لا سهو في سهو ” الذي هو مستند الاول مجمل، كما عرفت.

فالتحقيق الاتيان بالمسهو قبل الفراغ عما هو جزؤه، وإعادته بعده.

المسالة التاسعة: مقتضى قوله في الصحيحة المتقدمة: ” لا إعادة في إعادة ” (3) أنه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الاوليين، ونحوهما، ثم شك فيها أو سها بما يوجب الاعادة لا يعيدها، فهو كذلك.

والاحتمالات الاخر التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر.

والاجماع

(1) كما في الدروس.

1: 200، والمسالك 1: 42.

(2) كما في البحار 85: 267.

(3) راجع ص: 204.