پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص208

إذ ما دام في هذا الشك فهو لا يتيقن بترجيح أحد الطرفين فهو شاك.

أو في أن ماسبق جل كان شكا أو ظنا.

والظاهر عدم الالتفات إليه إن بنى أولا على أحدهما وأتى بمقتضاه.

وثانيها: أن يشك في المشكوك فيه، كان يشك في أن ما شك فيه هل هو السجدة أو التشهد.

فإن علم أنه بنى على أحدهما وأتى بمقتضاه فقد مضى.

وإن لم يعلم ذلك، فإن بقي محلهما فياتي بهما، لانه حينئذ شاك فيهما، وإن تجاوز فلا يلتفت إليه.

وثالثها: أن يشك بعد الفراغ وإرادة التدارك في المشكوك فيه، كان يشك في أن الشك هل كان بين الاثنتين والاربع، أو الثلاث والاربع حتى ياتي بصلاة الاحتياط بمقتضى ما شك.

والظاهر وجوب الاتيان بوظيفتهما معا، مع التداخل إن أمكن وبدونه إن لم يمكن، لاصل الاشتغال.

الاحتمال الثاني: أن يشك في موجب الشك – بالفتح – كان يشك في صلاة الاحتياط أو سجدة السهو.

فإن كان الشك في أصل فعله، كأن يشك أنه هل أتى بسجدة السهو، أوصلى الاحتياط أم لا.

والظاهر وجوب فعله، لاصالة عدم فعله.

وإن كان في عدد أحدهما، أو فعل من أفعاله، فالمصرح به في كلام كثير منهم عدم الالتفات إليه، والبناء على الفعل (1)، بل قيل: ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه (2)، واستدلوا بالروايتين السابقتين.

وعن الاردبيلي الميل إلى البناء على الاقل وعدم الفعل، لاصالة عدم

(1) انظر: المنتهى 1: 411، والتنقيح 1: 362، والحدائق 9: 269، والرياض 1: 220.

(2) الحدائق 9: 262.