پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص205

ولكن في حل من العبارتين إجمالا من حيث المراد من السهو في الموضعين، والمراد من السهو الثاني بخصوصه باعتبار احتمال الحذف وعدمه في السهو، والمراد من نفي السهو.

اما الاول: فباعتبار احتمال إرادة الشك منه، أو النسيان، أو الاعم،ولاجله تحصل احتمالات تسعة: نفي الشك في الشك، وفي السهو بالمعنى الاخص، وفي الاعم، ونفي السهو كذلك، ونفي الاعم كذلك.

واما الثاني: فباعتبار احتمال إرادة نفس السهو بأحد معانيه الثلاثة عنه، أو إرادة مسببه وموجبه، كالتدارك، أو صلاة الاحتياط، أو سجدة السهو، فهذه ثمانية عشر احتمالات.

وأما الثالث: فباعتبار عدم إمكان إرادة الحقيقة من النفي، ومجازه هنا متعدد من عدم الالتفات، أو عدم الموجبية، بالكسر، أو غير ذلك.

فالاستدلال بالحديثين في شئ من الموارد غير ممكن.

والحمل على الجميع باطل، لاستلزامه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل استلزام التقدير وعدمه.

ولو فرض ترجيح بعض المعاني: كحمل السهو على معناه الحقيقي، لاصالة الحقيقة.

أو على الشك، لحمل جمع من الفقهاء عليه، مع ظهوره في الجملة من السياق.

أو حمل السهو الثاني على المسبب والموجب، لكون نفي السهو في السهونفسه مقتضى الاصل، فلا يحتاج إلى النص، والمحتاج إليه إنما هو حكم الشك في موجبه، لمخالفته الاصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه، ولا يتم إلا مع عدم الشك، مضافا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل، والتأسيس أولى من التأكيد، والظاهر إرادة إثبات حكم مخالف للاصل، مضافا إلى تصريح بعضم (1) بأنه مراد الفقهاء.

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 411.