مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص203
الشك إلا بيقين ” (1).
فمقتضاه وإن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى، وهو أيضا مقتضى أخبار المضي بعد دخول الغير، إلا أنه – كما في البحار (2) – خلاف فتوى الاصحاب.
ومع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه، والاصل مع عدم الفعل.
المسألة الخامسة: من شك في ركعة أنها رابعة الظهر أو أول العصر أتمها ظهرا، ثم صلى بعده العصر، للاصل والاستصحاب.
وكذا من شك في ركعة أنها رابعة الظهر أو العصر، أو اولى لظهر أوالعصر، وكذا في جميع الفرائض، لما ذكر، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين.
وكذا الحال في النوافل.
وكذا لو دخل في فريضة وشك في ركعة أنها هل هي من الفريضة، أو أتمها وشرع في النافلة، أو بالعكس فيبني على الاولى التي دخل أولا فيها، ويأتي بعده باللاحقة.
المسالة السادسة: لو تحققت نية الصلاة وشك هل نوى الندب مثلا أو الفرض، أو الظهر أو العصر، أو الاداء أو القضاء، فالظاهر البطلان، كما صرح به جماعة (3).
هذا إذا تعددت الصلوات التي امر بها، ولو اتحدت الصلاة وما كان مقصوده، وشك فيما أخطره بالبال فلا يضر.
(1) مسظرفات السرائر: 75 / 20، الوسائل 4: 283 أبواب المواقيت ب 60 ح 2.
(2) البحار 85: 190.
(3) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 337، والاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 101، والسبزواري في الذخيرة: 362.