مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص202
فقال: ” لا يعيد ولا شئ عليه ” (1).
والاخرى: ” كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ” (2).
المسالة الرابعة: لو شك في أصل الصلاة هل أتى بها أم لا، فإن كان في وقتها وجب الاتيان بها، وإن كان قد خرج وقتها لم يلتفت إلى شكه، صرح به في الذكرى (3)، بل هوالمشهور في الحكمين، كما في البحار (4).
ويدل على الاول: قيام السبب وأصالة عدم الفعل.
وعلى الثاني: ما مر من عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيه أي: مضي وقته، أو بعد الخروج عن موضعه.
مضافا فيهما إلى صحيحة زرارة والفضيل: ” ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها، أوفي وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فان شككت بعلما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ” (1).
وأما ما رواه في السرائر عن كتاب حريز: ” فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لان العصر حال فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من
(1) التهذيب 2: 348 / 1443، الاستبصار 1: 369 / 1404، الوسائل 8: 246 أبواب الخلل ب 27 ح 1.
(2) التهذيب 2: 352 / 1460، الوسائل 8: 246 أبواب الخلل ب 27 ح 2.
(3) الذكرى: 130.
(4) البحار 85: 190.
(5) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.