پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص200

الاحتياط أيضا.

ح: مقتضى الامر بالامضاء والنهي عن تعويد الخبيث في الاخبار: أن الحكم المذكور لكثير الشك والسهو حتم لا رخصة، كما هو الظاهر من الفتاوى أيضا، وعلى هذا فلو خالفه وأتى بالمشكوك فيه أو المسهو عنه ارتكب المحرم مطلقا، وبطلت الصلاة إن كان مما تبطل بزيادته فيها مطلقا، أو مع حرمته.

ط: الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاة وأفعالها، واجباتها ومستحباتها، للاطلاق.

ي: لو شك كثير الشك في أصل فعل الصلاة لا يلتفت إليه، ويبني على الفعل، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (1)، وتدل عليه العلة المتقدمة.

المسألة الثانية:المصلي جالسا فحكم شكه حكم شك القائم، للاطلاقات بل العمومات.

إلا أنه قال بعض مشايخنا المحققين (2): لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة، لان الركعتين نصف صلاته لا ربعها، فإن اختارهما تزيد صلاته على الاربع، بل يأتي بركعة جالسا موضع الركعتين جالسا.

ولا يختار الركعتين قائما، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعتين جالسا.

ففي الشك بين الثلاث والاربع يأتي بركعة جالسا، وفي الثنتين والاربع بركعتين جالسا، وفي الثنتين والثلاث والاربع بركعتين جالسا وركعة كذلك.

كل ذلك لان من لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمن الامر بصلاة الاحتياط قائما تخييرا أو تعيينا، فيستخرج حكمه من مثل قوله: ” متى شككت

(1) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح (المخطوط).