مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص199
وأما كثير السهو – فعلى المختار من اعتبار الكثرة فيه أيضا – فالمراد بانتفاء حكم السهو فيه – على ما صرح به جماعة (1) – انتفاء وجوب سجود السهو عنه، دون تدارك ما يتدارك بعد الصلاة أو في أثنائها مع بقاء علم، أو بطلان الصلاة مع الانتقال عن المحل إن كان ركنا.
قيل: للاجماع على عدم سقوط هذه الاحكام، وللعمومات الدالة على ثبوتها (2).
ومنهم من احتمل انتفاء التدارك بعد الصلاة (3).
وفي الذكرى: جواز اغتفار زيادة الركن منه أيضا (4).
وقال بعض مشايخنا بالعموم، فقال بانتفاء جميع أحكام السهو عنه أيضا، كما في الشك (4).
وهو الظاهر من الاخبار، والمستفاد من قوله ” لا تعد ” في المرسلة (6).
والاجماع المدعى ممنوع، وإن كان في البحار مذكورا (7)، كيف ؟ ! مع أن الواقع في كلام كثير من الاصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة وإرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة.
والعمومات مخصصة باخبار كثير السهو، كما تخصص عمومات أحكام الشك بأخبار كثير الشك.
نعم، لو جاز تأمل لكان في سقوط سجدة السهو، لعدم صراحة الاخبار في نفيها.
إلا أن الاجماع المركب والتعليل ينفيانها.
والاحتياط الاتيان بها، بل بصلاة
(1) كالشهيد في الذكرى: 223، والسبزواري في الذخيرة: 370، وصاحب الرياض 1: 220.
(2) كما في الرياض 1: 219، وقال في حاشيته: إن الاجماع منقول عن البحار 85: 280.
(3) الروض: 343.
(4) الذكرى: 223.
(5) انظر: الحداق 9: 291.
(6) المتقدمة في ص 190.
(7) البحار 85: 280، لكن عبارته غير صريحة في ادعاء الاجماع، فراجع.