مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص198
ز:
كما به صرح جمع (1)، بل – كما قيل (2) – من غير خلاف بينهم يعرف: أنه لا يلتفت إليه ويبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في علم ما بر يستلزم الزيادة، وإن اشتمل على ما يبطلها في غير تلك الحال.
وإن استلزم الزيادة يبني على الصحيح.
فيبني على الاكثر في الركعات طرا حتى الاوليين والثنائية والثلاثية، وليست عليه صلاة احتياط.
لانه المتبادر من المضي في الصلاة أو في الشك، الواردين في النصوص، والموافق للتعليل المذكور فيها، إذ لو بنى على الاقل كان معودا للخبيث، والمصرح به في موثقة الساباطي المتقدمة في خصوص الركوع والسجود (3)، وروأية علي بن أبي حمزة في الشاك بين جميع الركعات (4)، مع عدم قول بالفصل.
وتوقف بعضهم – كالاردبيلي والهندي – في سقوط صلاة الاحتياط، لعدم دلالة الاحاديث عليه (5).
وفيه: أن التعليل المذكور فيها ينفيها، لان الاتيان بها يوجب تعويد الخبيث، لانه عين الالتفات إلى الشك، بل هو يبني حقيقة على البناء على عدم الفعل.
مع أن الظاهر أنه إجماعي.
ومع الزيادة يبني على العدد المصحح، لئلا يلزم نقض الصلاة الممنوع منه في تلك الاخبار.
ولو تعدد العدد المصحح حينئذ كالشك بين الثلاث والاربع والخمس، فالظاهر البناء على الاقل، للاصل.
(1) كالشهيد الاول في الذكرى: 223، والشهيد الثاني في الروضة 1: 339، والسبزواري في كفايةالاحكام: 25.
(2) في الرياض 1: 220.
(3) راجع ص 189.
(4) المتقدمة في ص 135.
(5) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 145، والهندي في كشف اللثام 1: 274.