مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص196
الشك في الوضوء، وبالعكس، لعدم دليل على هذا التعميم، فإن الاخبار منحصرة في الصلاة.
نعم يستفاد التعميم من التعليل، ودلالة عمومه على مثل ذلك غير معلومة، ولو سلمت فمفهوم الشرط في مرسلة الفقيه المتقدمة (1) يخصص، ويثبت الحكم في غير موردها بالاجماع المركب.
ويشترط أيضا في صدق الكثرة تعدد الشك أو السهو، ولا يكفي تعدد المسهو منه والمشكوك فيه خاصة.
فلو سها عن أفعال متعددة متصلة بسهو واحد، كان يترك السجدتين وواجباتهما والتشهد من ركعة لم يكن كثير السهو.
وأما رواية ابن أبي حمزة فالظاهر منها – كما مر – كثير الشك بقرينة قوله: ” يوشك أن يدعه ” (2).
مع أنها معارضة مع صدر صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسالة (3)، فلا تصير حجة علينا.
ما يترتب على الشك فيه حكم، كنقض أو تدارك أو سجود سهو، لعدم توقف صدق كثير الشك عليه.
فلو شك كثيرا بعد تجاوز المحل، أو في النافلة، أبى مع رجحان أحد الطرفين، في الاخيرتين أو مطلقا – على اختلاف القولين – ثم شك شكا له حكم، سقط حكمه.
وقيل بالاشتراط، للاقتصار في موضع خالف حكم الاصل – الدال على لزوم حكم الشك – على المتيقن من النص، وليس إلا شك كثير له حكم (4).
وفيه: منع انحصار المتيقن إن أراد بالنص أعم مما هو ظاهر بحسب
(1) في ص 190.
(2) راجع ص 135.
(3) راجع ص 188.
(4) الرياض 1: 220.