مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص195
ذكرنا من المعنى.
والمراد بعدم خلو كل ثلاث كونه كذلك أيضا عرفا، أي يقال في العرف: إنه يسهو في كل ثلاث، لا كل ثلاث من أيام تكليفه أو حياته، أو من شهر أو سنة أو غيرذلك مما يتصور، فلا إجمال فيه من هذه الجهة أيضا، فهو مما يبين أحد المصاديق العرفية.
وله مصداقات اخر أيضا، والظاهر صدقه على من يسهو في كل من صلوات خمس من يوم، أو أكثرها من يومين أو أكثر، وعلى من يسهو خمسا أو أكثرفي صلاة واحدة.
بل لا يبعد صدقه بالسهو ثلاثا في صلاة واحدة أو في ثلاث صلوات متتالية فرائض أو نوافل، فيعمل في الرابعة بعمل كثير السهو دون الثالثة، إذ الظاهر عدم صدق الكثرة إلا بالسهو الرابع.
ولو حصلت تلك الثلاث غير متتالية لم يعتد بها.
نعم لو تكرر أياما بحيث تصدق الكثرة عرفا تعين اعتبارها.
ولعل إلى ذلك نظر من حده بثلاث مرات متتالية كابن حمزة (1)، أو في شئ واحد ثلاث مرات، أو في أكثر الخمس كالحلي (2).
والتحديد بالاثنين لقوله: ” لا إعادة في إعادة ” (3) غير صحيح، لعدم الدلالة.
والشك كالسهو في ذلك كله.
وما لم يعلم تحقق الكثرة يعمل بمقتضى السهو أو الشك.
ج: لو كثر شكه أو سهوه في فعل بعينه يعمل بعمل ذي الكثرة في غيره أيضا، لصدق الكثرة، وطلاق الادلة، وجريان العلة.
نعم يشترط أن يكون الفعلان جزأي عبادة واحدة، كالوضوء أو الصلاة.
اما مع تغاير نوع العبادة فلا، فكثير الشك في الصلاة لا يرفع اليد عن حكم
(1) الوسيلة: 102.
(2) السرائر 1: 248 (3) انظر: الوسائل 8: 243 أبواب الخلل ب 25 ح 1.