مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص189
لا يدري كم صلى ولا ما بقى عليه ” وبها ثانيا كثرة أفراده التي هي محل البحث بقرينة قوله: ” كلما أعاد شك ” ولو سلم عدم صراحة الاول في كثرة الاطراف، فلا أقل من احتماله المسقط لمدافعته مع الثاني.
وكذا لا يضر في إفادة الوجوب الاتيان بالجملة الخبرية في قوله: ” يمضي فيشكه “.
لصريح النهي في التعليل بقوله: ” لا تعودوا ” وصريح الامر في قوله: ” فليمض أحدكم في الوهم، المراد به الشك قطعا كما يدل عليه قوله: ” لم يعد إليه الشك “.
وصحيحة محمد: ” إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنها هومن الشيطان ” (1).
وهي وإن كانت متضمنة للسهو الذي شموله للشك محل كلام، إلا أن التعليل فيها يفيد التعميم، كما يظهرمن الصحيحة السابقة وغيرها.
وموثقة الساباطي: في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع، فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، قال: ” لا يسجد، ولا يركع ” (2).
ورواية قي بن أبي حمزة، المتقدمة قي مسألة الشك في جميع الركعات (3)، فإنها وإن لم يصرح فيها بكثرة الشك، إلا أن تعليله بقوله: ” يوشك.
” كالصريح في إرادتها.
وهل الحكم مختص بالشك ؟ كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية
(1) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 8، الفقيه 1: 224 / 989، التهذيب 2: 343 / 1424، الوسائل 8: 227 أبواب الخلل ب 16 ح 1.
(2) التهذيب 2: 153 / 604، الاستبصار 1: 362 / 1372، الوسائل 8: 229 أبواب الخلل ب 16 ح 5.
(3) راجع ص 135.