پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص184

بالمرة.

قلنا: هذا إنما يفيد على حجية مفهوم الوصف، لان مرجع الكلام إنما هو إليها.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن أخصية صحيحة زرارة مطلقا إنما هي بعد إرادة الظن من الوهم في قوله ” عمل بالوهم ” وهو ليس بأولى من أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشك من البناء على الاكثر.

مضافا إلى أن مقتضاها العمل بالظن في المغرب أيضا، وهو مخالف لما يضم مع إعادة الاوليين من الاجماع المركب.

وإلى احتمال أن يكون قوله: ” فمن شك ” من كلام الفقيه.

والخامس: بعدم حجية هذا الاستقراء.

والسادس: بانه مبني على كون المراد بالشك ما يتساوى طرفاه، وهو خلاف ما ذكره اللغويون وما تساعده الاخبار، فمنطوقه على خلاف المطلوب أدل.

مع أنه على فرض الشمول يعارض ما مر.

وعلى هذا فالقول بعدم مساواة غير الاخيرتين لهما في ذلك الحكم، بل بطلان الصلاة في غيرهما قوي جهدا، كما عن الحلي (1)، بل قيل (2): هو ظاهر الكليني والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمنتهى والنافع (3)، وهو ظاهرالانتصار أو محتمله (4)، واختاره بعض مشايخنا المتأخرين (5).

وظاهر الاردبيلي والذخيرة والكفاية التردد (6).

(1) في السرائر 1: 245.

(2) انظر: الرياض 1: 217.

(3) الكليني في الكافي 3: 359، الفقيه 1: 225، المقنعة: 145، النهاية: 90، المبسوط 1: 121، الخلاف 1: 447، المنتهى 1: 410، النافع: 44.

(4) الانتصار: 48.

(5) قوى صاحب الحدائق 9: 208، القول بالبطلان، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) وصاحب الرياض 1: 217: بالاحتياط بالاتمام والاعادة، فراجع.

(6) الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 128، الذخيرة: 368، الكفاية: 25.