مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص183
سيما في الثاني منهما التروي لنيل الصواب.
والرابع – بعد تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب -: بمعارضته مع ما هو أكثر عددا، وأصرح دلالة، وأوفق بما نهي عن متابعة الظن وغير العلم من الكتاب والسنة، من الروايات الدالة على البطلان في صورة عدم اليقين وعدم الدراية في عدد الاوليين أو الثنائية أو الثلاثية، ووجوب التحفظ فيها، كما مر، بل جميع الروايات الدالة على الاعادة بالشك فيها، لانه لغة ما قابل اليقين، بالعموم من وجه.
ومع صحيحة زرارة: ” كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ” إلى أن قال: ” فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم ” (1).
المؤيدة بالاخرى: ” عشر ركعات – إلى أن قال -: لا يجوز الوهم فيهن، ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة ” (2).
بالعموم والخصوص المطلق، فإن قوله في الاولى: لاعمل بالوهم ” أي إذا وقع وهمه على شئ، وإلا لما كان للعمل بالوهم معنى، فيكون معنى صدره: من شك في الاوليين ووقع وهمه على شئ لم يعمل به، بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة، وموردها خاص بالاوليين.
فإن قيل: المراد من قوله: ” كم صلى ” في صحيحة صفوان إما الشاك في الجميع بخصوصه، أو من لم يدر قدر ما صلى مطلقا.
والاول لا يشمل الشك في غير الاخيرتين، وعلى الثاني أيضا يختص بغيرهما، للاجماع على عدم وجوب الاعادة بالشك فيهما، فلو وجبت الاعالة مع وقوع الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا
(1) الفقيه 1: 128 / 605، مستطرفات السرائر: 74 / 18، الوسائل 8: 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3: 273 الصلاة ب 4 ح 7، الوسائل 4: 49، ابواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12.