مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص182
وقد يستدل أيضا بمفهوم صحيحة صفوان المتقدمة في الرابعة منه (1).
ولا يخفى أنها مختصة بما كان متعلق الشك جميع الركعات لا الاخيرتين.
وإثبات الحكم فيهما بعدم الفصل إنما يفيد لوتم الحكم في الاصل، وسيأتي عدم تماميته فيه.
فالدليل ما مر.
ولكنه لا يشمل جميع صور الشك بين الاخيرتين، وإنما يتعدى إلى الجميع بالاجماع المركب.
وعلى هذا، فيشكل الحكم فيما إذا كان أحد طرفي الشك ما زاد على الاربع، إلا إذا ثبت عدم القول بالفصل فيه أيضا كما هو الظاهر.
وأمر الاحتياط واضح.
وعلى الاشهر – كما صرح به جمع (2) – إذا تعلق بأعداد الركعات مطلقا، بلقيل: إنه إجماع (3).
للشهرة.
ونقل الاجماع.
وعموم النبويين.
ومفهوم الصحيحة الاخيرة.
واستقراء اعتبار الظن في غير الاوليين، فيعتبر فيهما أيضا.
ومفهوم مثل قوله: ” إذا شككت في الفجر فأعد ” (4).
ويرد الاولان: بعدم الحجية، سيما مع ظن مخالفة جمع من الاجلة (5).
والثالث: بالضعف سندا، وعدم فائدة الانجبار في الاخبار العامية، والقصور بل الاجمال دلالة، لعدم صراحتهما في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد
(1) راجع ص: 134.
(2) انظر: الذخيرة: 368، والحدائق 9: 206، والرياض 1: 217، وفي الجميع: على المشهور.
(3) كما في مجمع الفائدة 3: 128.
(4) انظر: الوسائل 8: 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2.
(5) كما سيأتي في ص: 184.