پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص181

الفصل الثالث في حكم الظن بان يتردد ذهنه بين أمرين، وكان أحدهما راجحا عنده.

وحكمه البناء على الظن، بمعنى جعل الواقع ما ظنه من غير احتياط، وتقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.

فإن ظن الاقل بنى عليه، وإن ظن الاكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالاربع، تشهد وسلم، وإن ظن الزيادة كالخمس فكأنه زاد ركعة، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا، وهكذا.

بلا خلاف يوجد إذا تعلق ذلك بعدد الركعتين الاخيرتين من الرباعية.

لا لدفع العسر كما قيل (1)، إذ لا عسرإلا مع الكثرة، ومعها يرتفع حكم الشك.

بل للنبويين العاميين.

أحدهما: ” إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ” (2).

والآخر: ” إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ” (3).

ولموثقه البقباق، وصحيحتي الحلبي، وابن أبي العلاء، المتقدمة جميعا في المسألة السادسة من الفصل الاول (4).

(1) في الذكرى: 222.

(2) صحيح مسلم 1: 400 / 90، سنن النسائي 3: 28.

(3) صحيح مسلم 1: 400 / 90، سنن النسائي 3: 28، سنن أبي داود 1: 268 / 1020.

(4) راجع ص 143.