مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص178
السجود أن يتحرك للقيام منه.
ويؤيده التعبير برفع الرأس في الاول المتضمن لقوله: ” قبل أن يستوي جالسا ” وعطف قوله: ” فشك ” بالفاء التي هي للتعقيب بلا مهلة.
والثاني: باندفاع الاصل بما مر.
والثالث: بما سبق في جواب الاستدلال بالمفهوم في الركوع.
نعم، يمكن أن يستدل له بإطلاق صحيحتي الحلبي والشحام، ورواية أبي بصير المتقدمة، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال.
وهي تعارض أخبار المضي بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه، ولا ترجيح.
ولا يمكن العمل بأصل عدم الفعل، والرجوع إلى السجود، لانه يستلزم زيادة التشهد المبطلة.
وإن مضينا يلزم النقص، لاصالة عدم الفعل.
ولا إجماع على أحد الطرفين، إذ مضى قول الشيخ في النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع، وكذا الفاضل في النهاية (1).
ولا تبطل الصلاة أيضا بالاجماع.
فالظاهرالتخيير بين العود والمضي.
ولو شك في السجود بعد رفع الرأس منه وقبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه، وقبل استكمال القيام لو لم يكن موضعه، يعود على الاظهر، وفاقا للشهيدين والمدارك (2)، وجمع آخر (3)، لموثقة البصري، وإطلاق صحيحتي الحلبي، والشحام، ورواية أبي بصير.
وبها تخصص الاخبار السابقة.
وهذا وسابقه مستثنى من الضابطة.
وأما التشهد فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام وقبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع، لما مر.
(1) نهاية الاحكام 1: 539.
(2) الشهيد الاول في الذكرى: 224، الشهيد الثاني في الروضة 1: 323، المدارك 4: 250.
(3) يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 85، العلامة المجلسي في البحار 85: 160، صاحب الرياض 1: 216.