مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص176
صحيحة ابن جابر: ” إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض ” (1).
وجواب الاول ظاهر مما مر.
وجواب الثاني: أن المفهوم هنا غير معتبر، لان الشرط إنما هو لدفع توهم كون المنطوق مانعا من المضي، حيث إنه معرض هذا التوهم، كما في: إن ضربك زيد فلا تضربه، وإن سهوت في الصلاة فصلاتك صحيحة.
مع أنه لو كان معتبرا لدل على انتفاء الحكم عند عدم الشك بعدماقام (2)، وهو ليس كذلك قطعا، لان انتفاء الشك بعده لا يصلح لمعلية عدم الامضاء.
وأما اجتماع الشك قبل القيام مع عدمه بعده وإن كان من صور المفهوم، ولكن لو اعتبر المفهوم لدل على انتفاء الحكم حينئذ أيضا لانتفاء الشك بعدماقام، لا لما اجتمع معه، مع أنه ليس كذلك.
ولو شك في السجود والتشهد بعد استكمال القيام فيمضي على الاظهر الاشهر، لما قد مر.
خلافا لنهاية الشيخ – طاب ثراه – فيرجع إلى السجود ما لم يركع (3).
ونسب في الذكرى إليه الرجوع إلى التشهد أيضا ما لم يركع (4)، كما نسب الخلاف فيهما في المدارك (5) إلى المبسوط أيضا.
وكلاهما خطأ، لتصريحه في النهاية بعدم الرجوع في التشهد بعد القيام (6)، وفي المبسوط بعدم رجوعه إلى شئ منهما بعده (7).
(1) راجع ص 166.
(2) لا يخفى أن المناسب للفرع المفروض واستدلال المخالف بمفهوم فقرة ” إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ” تبديل ” قام ” ب ” سجد ” وكذلك فيما ذكره بعدا.
(3) النهاية: 92.
(4) الذكرى: 224.
(5) المدارك 4: 250.
(6) النهاية، 92.
(7) المبسوط 1: 122.