مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص175
ولو شك فيها وهو كبر للركوع، أو انحنى له لا يعود، لما مر.
ولو شك في الركوع وقد رفع رأسه منه بأن يعلم انحناءه بقصد الركوع، وشك في وصوله حد الراكع بعد الرفع منه، فالظاهر المضي أيضا، كما ذكره بعض متأخري المتأخرين (1)، لما مر، ولموثقة الفضيل المتقدمة (2).
خلافا لبعضهم، فحكم بالعود (3)، لصحيحة عمران: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا، قال: ” فليركع ” (4).
ونحوها صحيحة أبي بصير (5).
ويرد: بكونها أعم مطلقا من الموثقة، لاختصاصها بالقيام الاستتمامي المسبوق بالانحناء، وأعمية هذه.
رلو قيل باختصاص هذه أيضا بالقيام المتقدم على السجود بقرينة الامر بالركوع، وعموم الموثقة بالنسبة إليه لكان التعارض بالعموم من وجه، فيرجع إلى عمومات المضي بعد تجاوز المحل.
وكذا لو شك في طمأنينته أو ذكره حينئذ.
وكذا لو شك في الركوع بعد الهوي للسجود قبل دخوله فيه، وفاقا لجماعة (6)، لما مر، ولموثقة البصري.
وتخصيصها بما إذا دخل السجود لا وجه له، إذ الهوي إلى السجود أعم منه قطعا.
وخلافا لبعض آخر (7)، لعدم دخوله في الافعال المعهودة، ولمفهوم قوله في
(1) قال صاحب الحدائق 9: 192: واحتمل بعض مشايخنا عدم العود.
(2) في ص 165.
(3) كما في الروض: 347، والحدائق 9: 191، والرياض 1: 215.
(4) التهذيب 2: 150 / 589، الاستبصار 1: 357 / 1351، الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 12 ح 1.
(5) الكافي 3: 348 الصلاة ب 36 ح 1، التهذيب 2: 150 / 590، الاستبصار 1: 357 / 1352، الوسائل 6: 316 أبواب الركوع ب 12 ح 2.
(6) كصاحب المدارك 4: 249، والسبزواري في الذخيرة: 375.
(7) كالشهيد الثاني في الروض: 350، وصاحب الحدائق 9: 185، وصاحب الرياض 1: 215.