پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص173

هو مشعر بالتغاير وهو متحقق مفهوما وإن اجتمعا وجودا، كما في: أخذت قلنسوتي وكشفت رأسي.

وقد ظهر من ذلك أن الحق في الضابط هو الثاني، وهو الاصل في المسالة،ولو حصل التخلف عنه فإنما هو بالدليل، ويكون هو المخصص، وقياس غيره به وجعلهما من باب واحد خلاف التحقيق.

ج: وإذ عرفت الضابطة يعلم أنه لو شك في أصل الله، أو في شئ من خصوصياتها، أو في مقارنتها للتكبير بعد أن كبريمضي، ولو شك في أصل التكبير، أو شئ من واجباته، ومنها المقارنة للنية بعد أن شرع في القراءة يمضي، إجماعا فيهما.

ولو شك في الفاتحة وهو في السورة يمضي على الاظهر، وفاقا للمفيد في رسالته إلى ولده والحلي والمعتبر والذخيرة والاردبيلي والمجلسي (1)، لصدق التجاوز عن شئ هو الفاتحة، والدخول في الغير الذي هو السورة.

وقيل: تجب الاعادة، وهو اختيار المدارك (2)، ونسب إلى المشهور (3).

لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.

وأنه يلوح من قوله: قلت: شك في القراءة وقد ركع (4) أنه لو لم يركع لم يمض.

ويضعف الاول: بعدم لزوم التجاوز عن محل القراءة، بل اللازم التجاوزعن محل المشكوك وقد تحقق.

والثاني: بأنه في السؤال عن محل الوصف فلا يلوح منه شئ.

وجعل قول الامام في قوة أن يقال: إذا شك في القراءة وقد ركع فليمض،

(1) حكاه عن المفيد في السرائر 1: 248، الحلي في السرائر 1: 249، المعتبر 2: 231، الذخيرة: 375، الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 147، المجلسي في البحار 85: 158.

(2) المدارك 4: 249.

(3) كما في الحدائق 9: 181.

(4) كما في صحيحة زرارة المتقدمة في ص 166.