پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص169

بالاوليين.

وتوافقه أيضا رواية محمد بن منصور: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شك فيها، فقال: ” إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو ” (1).

وهذه أخص مطلقا من أخبار المخالف ينضم إليها الاجماع المركب في سائرالافعال، فيجب التخصيص بها، سيما مع تأيدها بما يدل على صحة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الاوليين، وعلى أن نسيان السجدتين في الاوليين والاخريين على السواء، مع عدم قول بالفرق بين الشك والسهو.

ولا تعارضها صحيحة البزنطي المتقدمة (2) فيمن ترك السجدة في الركعة الاولى، حيث ذكر فيها ” استقبلت الصلاة ” لما عرفت من إجمالها، مع عدم صراحتها في الوجوب.

ثم إن الفاضل – طاب ثراه – في التذكرة استصوب الفرق بين الركن وغيره (3)، فالاعادة في الاول و (عدم) (4) الاعادة في الثاني، لوجه اعتباري فيه ضعف جدا.

فروع: أ: إطلاق الاخبار – كما عرفت – يقتضي عدم الفرق بين الشك في الركن وغيره.

(1) التهذيب 2: 155 / 607، الاستبصار 1: 360 / 1365، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 6.

(2) في ص 116.

(3) التذكرة 1: 136.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.