پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص167

وبهذه الاخبار يقيد بعض المطلقات الآمرة بالركوع والسجود بعد الشك فيهما بالاطلاق (1).

خلافا في الحكمين في الركعتين الاوليين للمحكي عن المقنعة والنهاية والتهذيب (2).

فقال الاول: كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاوليين من فرائضه حتى تلبس عليه ما ص منهما، أو ما قدم وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.

إلا أنه قال قبله: فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغره مضى في صلاته وليس عليه شئ، فأطلق ولم يخصه بما عدا الاوليين.

وقال الثاني: ومن شك في الركوع والسجود في الركعتين الاوليين أعاد الصلاة.

ومثله في الثالث.

وحكي عن الشيخ قول بوجوب الاعادة بكل شك متعلق بكيفية الاوليين، كأعدادهما.

وعن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا (3).

كل ذلك للمستفيضة، كصحيحة زرارة: ” من شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم ” (4).

ورواية موسى بن بكر: ” إذا شككت في الاوليين فأعد ” (5).

(1) كما في الوسائل 6: 315 أبواب الركوع ب 12.

(2) المقنعة: 145، النهاية: 88، التهذيب 2: 150.

(3) قال الشيخ (ره) في النهاية: 92: من شك في الركوع أو السجود في الركعتين الاوليين أعاد الصلاة.

وما في المتن حكاه عنه المحقق (ره) في المعتبر 2: 388، وما نقله الشيخ (ره) عن بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) في الذكرى: 224.

(4) الفقيه 1: 128 / 605، مستطرفات السرائر: 74 / 18، الوسائل 8: 187 أبواب الخلل ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 2: 176 / 703، الاستبصار 1: 364 / 1380، الوسائل 8: 192 أبواب الخلل ب 1 ح 19.