پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص161

لدلت الاخبار على صحة هذه الصلاة، وهي غير مطلوبة.

على أن المذكور في تلك الاخبار ليس البناء على الرابعة، بل يأمر بالتشهد والتسليم، ومقتضاه البناء علىالاربع في المسألة أيضا، فتأمل.

ثم إنه لا فرق في هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع وما قبله.

وتجويز الهوي لو لم يرفع، وهدم الركعة وصرف الشك إلى ما بين الثلاث والاربع ضعيف ! لحصول الركوع الموجب للزيادة.

المسالة التاسعة: ما مر من صور الخمس للشك فيما زاد عن الاوليين من الرباعية كان مما يفرض له في النصوص بالخصوص، وها هنا صور اخر غير منصوصة بخصوصها.

منها: الشك بين ركعتين أو ثلاث ركعات والخمس، وهو أربع صور: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد إكمال السجدتين، أو الاثنتين والاربع والخمس كذلك، أو الاثنتين والثلاث والاربع والخمس كذلك، أو الثلاث والاربع والخمس.

وفي جميع هذه الصور أقوال ثلاثة – بعد الاتفاق في الاخيرة على هدم الركعة، والرجوع إلى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع لو كان قبلالركوع -: أحدها: البناء على الاقل وسجدتي السهو.

اختاره في الذخيرة (1).

وهو الحق، لما مر في الشك بين الاربع والخمس.

وثانيها: البناء على الثلاث في الاولى، والاربع في البواقي، وصلاة الاحتياط بما تقتضيه الصورة بعد إلقاء الخمس منها.

اختاره في الحدائق (2).

(1) الذخيرة: 380.

(2) الحدائق 9: 252، ولكنه استظهر في الصورة الاولى البطلان، فراجع.