پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص159

مضافا إلى ما في الثاني من الضعف الشديد، وفي الاول من قصور الدلالة باعتبار أعميته من المسألة وأخبارها.

وإن كان قبله، فإن كان قبل الركوع أيضا، فيجلس حتى ينقلب شكه إلى ما بين الثلاث والاربع، فيبني على الاربع ويسلم، يحتاط، كما في الشك بين الثلاث والاربع، بلا خلاف، كما صرح به جماعة (1)، لانه ما لم يركع شاك في أن ما صلى ثلاث حتى يكون ما قام إليه الرابعة، أم أربع حتى يكون ما قام إليه الخامسة، فيشمله جميع الاخبار الواردة في حكم من لم يدر أنه صلى ثلاثا أم أربعا.

بل يكون الشك حقيقة في أول الامر بين الثلاث والاربع، إذ الشك إنما هو فيما فعل لا ما لم يفعل، وأما ما شرع فيه فلا تصدق عليه الركعة بعد.

وإن كان بعد دخول الركوع وقبل إتمام السجدتين باقسامه فالمشهور أيضا – كما قيل (2) – أنه أيضا كما بعد السجدتين، فيبني على الاربع ويسجد سجدتيالسهو، وهو الحق.

أما البناء على الاربع فلاصالة عدم الزائد الخالية عن المعارض بالمرة، إذ ليس إلا أخبار البناء على الاكثر، وهي – لاشتمالها على الامر بإتمام ما نقص – لا تشمل هذه الصورة قطعا.

وأصالة عدم البطلان المترتب عليها ذلك، الخالية عن المعارض، إذ ليس إلا ما ياتي بجوابه.

ولاخبار البناء على اليقين والنقصان، فإنها بأي معنى فسرت تدل على ما ذكرنا من الحكم في المسالة.

وأما وجوب سجدتي السهو فلصحيحتي زرارة والفضيل المتقدمتين.

خلافا للمحكي عن الفاضل (3)، وتبعه بعض من لحقه (4)، فقال ببطلان الصلاة به، لما ذكره نفسه، وهو: التردد بين محذورين: الاكمال المعرض للزيادة،

(1) منهم صاحب الحدائق 9: 247، وحكاه أيضا عن الشيخ عبد الله البحراني.

(2) في الحدائق 9: 248.

(3) في التحرير 1: 50، والقواعد 1: 43، والتذكرة 1: 140.

(4) نسبه في مفتاح الكرامة 3: 363 إلى الموجز الحاوي لابن فهد الحلي، وكشف الالنباس للصيمري.