پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص158

فليسجد سجدتين وهو جالس ” (1).

والفضيل: ” من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ” (2).

ويدل عليه أيضا جميع الاخبار المتقدمة الدالة على البناء على اليقين والنقصان والجزم، إذ لا معنى للبناء عليها وصحة الصلاة بعد احتمال الزيادة إلا ذلك.

ولا تعارضها أخبار البناء على الاكثر، لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الامر بإتمام ما نقص.

خلافا للمحكي عن المفيد والخلاف والديلمي والحلبي، فلم يذكروا سجدتي السهو (3).

بل عن ظاهر الاولين: نفيهما.

ولم أجد مستنده.

وعن المقنع، فحكم مع البناء على الاقل بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا، بدلا عن سجدة السهو (4).

وتدل عليه رواية الشحام: ” إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكتر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد ” (5).

والرضوي: ” وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصلى ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك ” قال: وفي حديث آخر: ” يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ” (6).

ويجاب عنهما بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما.

(1) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 1، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.

(2) الفقيه 1: 230 / 1018، الوسائل 8: 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6.

(3) المفيد في المقنعة: 148، الخلاف 1: 451، الديلمي في المراسم: 90، الحلبي في الكافي: 148.

(4) المقنع: 31.

(5) التهذيب 2: 352 / 1461، الوسائل 8: 225 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

(6) فقه الرضا (عليه السلام): 120، مستدرك الوسائل 6: 412 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.