پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص157

فيجمع بينهما بالتخيير، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه – لو كان – بالشهرة العظيمة والاجماع المنقول، وفيها: ” وإذا اعتدل وهمه في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ” (1).

بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري.

المسالة الثامنة:لو شك بين الاربع والخمس، فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبني على الاقل وفأقا، ويسجد سجدتي السهو على الاظهر الاشهر، وعن العماني نسبته إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله (2).

للمستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن سنان: ” إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدها ” (3).

وأبي بصير، وهي أيضا قريبة منها (4).

والحلبي: ” إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ” (5).

وصحيحة زرارة: ” إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص

(1) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 9، التهذيب 2: 184 / 734، الوسائل 8: 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

(2) حكاه عنه في المختلف: 140.

(3) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 3، التهذيب 2: 195 / 767، الوسائل 8: 224 أبوابالخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1.

(4) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 6، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل ب 14 ح 3.

(5) الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.