پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص156

قوليه، والحلي والروضة والبيان والالفية (1)، وجمع من متاخري المتأخرين (2)، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور (3)، وهو غير ظاهر، لامكان رجوعه إلى الاربع ركعات لا إلى الترتيب، كما تؤكده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الاكثر (4).

أو الركعتين من جلوس ؟ كما يحكى عن بعضهم.

أو يتخير في تقديم أيهما شاء ؟ كما هو المشهور.

للاول: مكان لفظة ” ثم ” الدالة على الترتيب في النص.

وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.

ودليل الثاني غير معلوم.

وللثالث: الاصل.

وهو الاظهر.

وفي الرابعة (5) بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، مخيرا بينهما على الاقوى الاشهر.

للامر بالاول في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء، وموثقة البقباق المتقدمة جميعا (6).

وبالثانية في عموم الموثقات السابقة (7)، وخصومن قوله: ” قام فاضاف إليها ركعة اخرى ” في صحيحة زرارة المتقدمة (8) بالتقريب المذكور.

(1) المقنعة 147، حكاه عن السيد في المختلف: 134، الحلي في السرائر 254، الروضة 1: 330، البيان: 254، وقال في الالفية: 73: والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.

(2) كصاحب المدارك 4: 261، والسبزواري في الذخيرة: 378، وصاحب الرياض 1: 219 (3) الروضة 1: 330.

(4) الذكرى: 226، المسالك 1: 402.

(5) أي: الصورة الرابعة، وهو الشك بين الثالثة والرابعة.

(6) في ص 143.

(7) راجع ص 141.

(8) في ص 143.