مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص155
” ” ركعة “.
والرضوي: بالضعف.
والاعتبار: بعدم الاعتبار، مع أنه ينازع في قوته، من حيث إنه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين، ويستلزم زيادة بعض الافعال كالنية والتكبير في البدل، وتغيير صورته على التقدير المذكور.
ثم في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما، كما عن العزية والديلمي (1).
أو تخييرا، كما عن الفاضل والشهيدين (2)، واختاره بعض مشإيخنا الاخباريين (3).
أو عدم جوازه، كما عن الاكثر، ونسبه في الذكرى إلى الاصحاب (4).
أقوال، احوطها الاخير، بل هو أقواها.
للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام، بل لاصل الاشتغال أيضا، حيث إن جواز الجلوس يقيني بما مر.
للاول: ظواهر الاوامر العامة المصرحة بإتمام ما ظننت قائما.
وللثاني: فحوى مرسلة ابن أبي عمير، لانها إنما تصلى لتكون بدلا عن المحتمل فواته، والركعة قائما أقرب إليه.
ويضعف الاول: بتحقق القيام المأمور به هنا، لمكان الركعتين قائما، ولم يثبت وجوب القيام في كل ما يفعل.
مع أن المرسلة أخص منها، فتخصصها.
والثاني: بمنع الاولوية، لانها إنما هي على فرض معلومية العلة، وهي ممنوعة.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام ؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيد في أحد
(1) حكاه عن العزية في المختلف: 134، الديلمي في المراسم: 89.
(2) الفاضل في التذكرة 1: 140، الشهيد في الذكرى: 226، الشهيد الثاني في الروضة 1: 330.
(3) انظر: الحدائق 9: 243.
(4) الذكرى: 226.