پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص151

الوقت (1)، لبعض ما مر.

وجوابه ظاهر.

المسالة السابعة: تجب في الصور الاربع المذكورة بعد البناء على الاكثر صلاة الاحتياط، إجماعا من كل من يقول بالبناء عليه.

ففي الاولى (2) يحتاط بركعتين من جلوس، أو بركعة من قيام، مخيرا بينهما على الاشهر، كما صرح به جماعة (3)، بل عن الانتصار والخلاف الاجماع عليه (4)، له، ولما عن العماني من تواتر الاخبار به (5)، وعن الحلي من ورود الخبر بكل من الامرين (6)، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مر، ولورود النص بهما في الصورة الرابعة، وعدم القول بالفرق بينهما، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان (7).

خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالاول (8)، ولم يذكرا التخيير، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.

ورد بورود الخيار فيها أيضا، كما ياتي.

وعن علي بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي: تحتم القيام (9)، واختاره في الحدائق، وإليه يميل كلام الذخيرة (10).

(1) حكاه عنه في الذكرى: 226.

(2) وهو الشك بين الثانية والثالثة.

(3) منهم: الشهيد في الذكرى: 226، وصاحب الرياض 1: 218.

(4) الانتصار: 49، الخلاف 1: ب 445.

(5) حكاه عنه في الذكرى: 226.

(6) السرائر 1: 254.

(7) الذكرى: 226، الروض: 351.

(8) حكاه عن العماني في المختلف: 133، وعن الجعفي في الذكرى: 227.

(9) حكاه عن ابن بابويه في المختلف: 133، وعن المفيد والقاضي في الرياض 1: 218، الديلميفي المراسم: 89.

(10) الحدائق 9: 226، الذخيرة: 377.