مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص150
سجدتي السهو ” (1).
ولو سلم فيعارض ما مر مما هو أكثر منهما، وأوفق بالعمل، ومع ذلك توافقان العاقة كما مر.
مع أن في نسبته إلى الصدوق ما مر.
ولا تبعد نسبة البناء على الاقل هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الاولى، لان كلامه يشملهما، بل الصورتين الاخيرتين أيضا.
وعن المقنع، فحكم بالاعادة (2)، واحتملها الفاضل في نهاية الاحكام، والشهيد في الذكرى أيضا (3)، وظاهرهما استحبابها، حيث عبرا عن البناء علىالاكثر بالرخصة، وهو ظاهر المدارك أيضا (4).
لصحيحه محمد: عن الرجل لا يدري صلي ركعتين أم أربعا، قال: ” يعيد الصلاة ” (5).
والجواب عنها: بشمولها لغير الرباعجة أيضا، واختصاص ما مر من معارضاتها بالرباعية بقرينة الامر بصلاة الاحتياط، فيجب تخصيصها به.
وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا (6)، وإن كان فيه ما مر، والاسكافي (7)، واستوجهه في الذخيرة (8)، فخيرا بين ما مروبين البناء على الاقل، لصحيحة زرارة المتقدمة بجوابها (9).
وفي الرابعة للمنقول عن الاسكافي، فجوز البناء على الاقل ما لم يخرج
(1) راجع ص 142.
(2) المقنع 31.
(3) نقل عن النهاية والذكرى في البحار 85: 182، ولكن لم نجده فيهما.
(4) المدارك 4: 260.
(5) التهذيب 2: 186 / 741، الاستبصار 1: 373 / 1417، الوسائل 8: 221 أبواب الخللالواقع في الصلاة ب 11 ح 7.
(6) حكاه عنه في المدارك 4: 258.
(7) حكاه عنه في المدارك 4: 258.
(8) الذحيرة: 377 (9) راجع ص 139.