پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص149

مع أنه غير معلوم، فهذه النسبة أيضا كالاول مقدوحة.

وعن المقنع، فحكم بوجوب الاعادة في هذه الصورة (1)، لموثقة عبيد المتقدمة (2).

وفيه – مضافا إلى منع دلالتها على الوجوب، وشذوذها المخرج لها عن الحجية لودلت عليه -: أنها أعم مطلقا من المروي في قرب الاسناد المجبور ضعفهبالشهرة العظيمة، بل الاجماع في الحقيقة، إذ لم ينقل القول بالبطلان إلا منه، وفي كونه قولا منه أيضا نظر، فإنه ذكره بعنوان الرواية، ومثله على الفتوى غير دال.

وللمحكي عن الصدوق في الثانية، فحكي عنه التخيير أيضا (3)، واحتمله في المدارك قويا (4).

جمعا بين ما مر، وبين صحيحة زرارة المتقدمة (5) دليلا لقول السيد.

وموثقة أبي بصير: ” إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين ثم سلم، واسجد سجدتين وأنت جالس، ثم سلم بعدهما ” (6).

ويرد الاول: بما مرمن ظهورها في البناء على الاكثر، كما مر.

والثانية: باحتمالها له أيضا، فيكون المراد بالركعتين صلاة الاحتياط.

وأما الامر بالسجدتين فلعله لا ستحبابهما، كما قيل (7)، أو محمول على من تكلم ناسيا، كما صرح به في صحيحة ابن أبي يعفور المبينة لحكم صورة الشك بين الاثنتين والاربع، فقال بعد الامر بالبناء على الاكثر وصلاة الاحتياط: ” وإن تكلم فليسجد

(1) المقنع: 31.

(2) في ص 138.

(3) حكاه عنه في الرياض 1: 218.

(4) المدارك 4: 260.

(5) راجع ص 143.

(6) التهذيب 2: 185 / 738، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل في 11 ح 8.

(7) الرياض 1: 219.