مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص148
وعن الصدوق (1) في الفقيه ووالده في الرسالة، فقالا بالتخيير في هذه الصورة (2).
واستوجهه في الذخيرة (3).
جمعا بين الفريقين من الاخبار.
وللرضوي المصرح بالخيار مع اعتدال الوهم في هذه الصورة (4).
ويرد الاول: بعدم التعارض أولا، كما مر، وعدم التكافؤ ثانيا.
وقد يرد أيضا: بانه جمع بلا شاهد.
ويخدشه أن قول الامام بالتخيير عند التعارض وعدم الترجيح أقوى الشواهد.
هذا مع أن في نسبته إلى الصدوق نظرا ظاهرا، كيف ؟ ! وهو قد صرح في الامالي بان البناء على الاكثر من دين الامامية (5).
وقال أيضا في الفقيه: ومن شك في الثانية والثالثة والرابعة بنى على الاكثر، وإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص (6).
وهذا صريح في موافقة المشهور.
وكان منشا الاشتباه في النسبة إليه هنا وفيما تقدم من الشك في الاوليين والثنائية والثلاثية كلام له في الفقيه، بعد تصريحه أولا بوجوب الاعادة في الصور الثلاث المذكورة، والبناء على الاكثر في ما مر، ثم ذكره صورا كثيرة من الشك وبيان حكمها، ثم ذكره أخبارا اخر، حيث قال: وليست هذه الاخبار مختلفة، وصاحب هذا السهو بالخيار باي خبر منها أخذ (7).
فارجع كثير من المتأخرين الاشارة إلى جميع ما تقدم من المسائل المتفرقة،
(1) أي: وخلافا للمحكي عن الصدوق.
، في الصورة الاولى، وهو الشك بين الثانية والثالثة.
(2) الففيه 1: 231.
(3) الذخيرة: 376.
(4) فقه الرضا (عليه السلام): 118، مستدرك الوسائل 6: 408، أبواب الخلل الواقع في الصلاب 9 ح 2.
(5) الامالي: 513.
(6) الفقيه 1: 225.
(7) الفقيه 1: 231.