مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص146
فالاخذ بالنقصان واليقين كما يمكن أن يكون بالبناء على الاقل، يمكن أن يكون بالبناء على الاكثر وصلاة الاحتياط، فإنه أيضا بناء على النقصان والجزم واليقين، وإلا لم يحتط بالصلاة.
بل الظاهر من الاخبار إرادة هذا المعنى، كما يدل عليه قوله في آخر رواية البجلي وعلي: ” وتحتاط بالصلوات كلها “.
والمروي في قرب الاسناد: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: ” يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما يصلي ركعة بفاتحة الكتاب ” (1).
والمراد بالبناء على اليقين هنا الاكثر قطعا، لمكان أمره بصلاة الاحتياط.
ولا يمكن حملها على بقية الصلاة، والحمل على الاقل، لان الباقي حينئذ ركعتان، وليس فيهما فاتحة الكتاب، ولم يكن معنى لقوله: ” فإذا فرغ تشهد “.
وصحيحة زرارة المتقدمة (2) بالتقريب الذي ذكرناه (3).
بل لنا أن نقول: ينحصر البناء على اليقين بالبناء على الاكثر ؟ لان المراد اليقين بعدم وقوع خلل في الصلاة، فلو بنى على الاقل احتملت الزيادة المبطلةإجماعا بلا تدارك، بخلاف ما لو بنى على الاكثر مع صلاة الاحتياط.
وإلى ذلك أشار السيد في الانتصار، قال في توجيه المذهب المشهور بعد دعوى الاجماع عليه: ولان الاحتياط أيضا فيه، لانه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الازيد، فيكون ما أتى به زبادة في صلاته – ثم قال -: فإذا قيل: إذا بنى على الاكثر كان كما تقولون لا يامن أن يكون إنما فعل الاقل، فلا ينفع ما فعله من الجبران، لانه منفصل من الصلاة، وبعد التسليم.
قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لان الاشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الاشفاق من تقديم السلام في غير موضعه (4).
(1) قرب الاسناد: 30 / 99، الوسائل 8: 215 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2.
(2) في ص 139.
(3) في ص 141.
(4) الانتصار: 49.