پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص144

قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد، ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث، قام فاضاف إليها اخرى، ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ” (1) الحديث.

فإن قوله في آخر الحديث: ” ولا ينقض اليقين ” عام لهذه الصورة أيضا، وهو دليل على أن المراد بالركعتين والركعة المضافة هي تتمة الصلاة دون صلاة الاحتياط.

ورواية ابن اليسع: عن رجل لا يدري ثلاثا صلى أم ثنتين، قال: ” يبني على النقصان، ويبني على الجزم، ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها ” (2).

ورواية ابن عمار: ” إذا شككت فابن على اليقين ” قلت: هذا أصل ؟ قال: ” نعم ” (3).

وروايتي البجلي وعلي: في السهو في الصلاة، فقال: ” تبني على اليقين، وتاخذ بالجزم، وتحتاط بالصلوات كلها ” (4).

والجواب عن الاول: أنها في البناء على الاكثر أظهر وعليه أدل، بالتقرير الذي مر، بحمل الثالثة على ما مر، والركعة الاخرى على الركعة التي فيها دخل ولولا الاظهرية، فلا أقل من تساوي الاحتمالين الموجب لسقوط الاستدلال.

وقد تحمل الثالثة على هذه الركعة يحمل المضي فيها على إتمام الصلاة بها، وتحمل الركعة الاخرى على ركعة الاحتياط، فتكون الرواية دالة على البناء على الاكثر.

(1) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 3، التهذيب 2: 186 / 740، الاستبصار 1: 373 / 1416، وأورد صدره في الوسائل 8: 220 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3،: وذيله في ص: 216 ب 10 ح 3.

(2) الفقيه 1: 230 / 1023، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل ب 8 ح 6.

(3) الفقيه 1: 231 / 1025، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.

(4) التهذيب 2: 344 / 1427، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.