مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص142
ركعتان هي أو أربع، قال: ” يسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب، ويتشهد، وينصرف، وليس عليه شئ ” (1).
وصحيحة ابن أبي يعفور: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال: ” يتشهد ويسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثم يتشهد ويسلم ” إلى أن قال: ” وإن تكلم فليسجد سجدتيالسهو ” (2).
وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير: في رجل صلى ولم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: ” يقوم فيصلي ركعتين من قياج ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات، كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الاربع ” (3).
والمراد بالاربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط.
لا أن يكون الاوليان تتمة الصلاة، ويكون البناء على الاقل، إذ على ذلك لم يكن الامر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا.
مع أن في قوله: ” يقوم ” إشارة إلى ذلك، إذ لولا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة، بل كان مخلا، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام.
وكذا في قوله: ” من قيام ” إشارة إليه، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة.
وصحيحة البجلي: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: ” يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ” (4).
(1) التهذيب 2: 185 / 737، الاستبصار 1: 372 / 1414، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.
(2) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 4، التهذيب 2: 186 / 739، الاستبصار 1: 372 / 1315، الوسائل 8: 219 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.
(3) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 6، التهذيب 2: 187 / 742، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.
(4) الفقيه 1: 230 / 1021، الوسائل 8: 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1 وفي الفقيه ونسخة من الوسائل: ” ركعتين من قيام ” وستأتي الاشارة من المصنف – ره – إلى هذا الاختلاف في ص 154.