مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص141
لموثقة عمار: ” أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالاكثر، وإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت ” (1).
والاخرى: ” ألا أعلمك شيئا إذا فعلته، ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت،لم يكن عليك شئ ؟ ” قلت: بلى، قال: ” إذا سهوت فابن على الاكثر، فإذا فرغت وسلمت، فقم، فصل ما ظننت أنك نقصت ” (2) الحديث.
وثالثة: ” كلما دخل عليك الشك في صلاتك، فاعمل على الاكثر ” قال: ” فإذا انصرفت، فأتم ما ظننت أنك نقصت ” (3).
مضافا في الاولى، والثانية إلى صحيح زرارة المتقدم، فإن ظاهر قوله ” مضى في الثالثة ” أن يحكم بان ما فعله الثالثة ” ثم يصلي الاخرى ” أي: الرابعة.
واستعمال الامضاء فيما مضى أكثر من استعماله فيما بقي، كما ياتي في أحاديث الشك في الاجزاء قبل تجاوز المحل.
وهذه الصحيحة وإن اختصت في الصورة الاولى بما إذا دخل في أفعال الثالثة أو مقدماتها أيضا، ولا تشمل ما إذا كان جالسا للتشهد، إلا أنه يتم المطلوب بالاجماع المركب.
وفي الاولى خاصة إلى ما حكي عن العماني من تواتر الاخبار بها (4).
وهو وإن كان مرسلا، إلا أنه بالعمل منجبر.
إلا أنه يخدشه ما ياتي من احتمال إرادته العمومات.
والمروي في قرب الاسناد الآتي (5)، المنجبر أيضا.
وفي الثانية خاصة إلى صحيحة محمد: عن رجل صلى ركعتين، فلا يدري
(1) الفقيه 1: 225 / 992، الوسائل 8: 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1.
(2) التهذيب 2: 349 / 1448، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.
(3) التهذيب 2: 193 / 762، الاستبصار 1: 376 / 1426، الوسائل 8: 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 4.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 226.
(5) في ص 146.