مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص140
ولا يخفى ما فيه بعد ما عرفت ما حققناه في بيان الركعة في بيان شك صلاة الآيات (1).
ومقتضاه الحكم بالبطلان قبل تمام الركوع، والشك في جميع ما بينه وبين رفع الرأس من السجدة الاخيرة.
ولا يفيد استصحاب الركعة، إذ الركعة بمعنى الركوع، وما قبله قد تم يقينا، ومع ما بعده لا يعلم إرادته.
واستصحاب بقاء ما أراده الامام بعد، يعارض استصحاب عدم إرادة الزائد.
ولا أخبار حفظ الاوليين واعتبار اليقين فيهما، حيث لا حفظ هنا، إذ مراد الامام عليه السلام الحفظ من جهة الشك بين الركعات، وعدم العلم هنا لاجل الجهل بمعنى الركعة، وهذا غير مراد قطعا.
وعلى هذا، فكان الحكم في موضع الشك في تمام الركعة الرجوع إلى عمومات البناء على الاكثر لولا صحيحة زرارة الاخيرة، إلا أن مقتضى مفهومها بضميمة الاجماع المركب المتقدم البطلان إلا في صورة رفع الرأس عن السجدة الاخيرة، فهو الاظهر.
المسالة السادسة: لو شك بعد إتمام الثانية وقطعه بإحرازها بينها وبين الثالثة، أو الرابعة، أو الثالثة والرابعة، أو بين الثالثة والرابعة، بنى في الجميع على الاكثر، على الاظهر الاشهر بين من تقدم وتاخر، بل عليه الاجماع عن صريح الانتصار، والخلاف، وظاهر السرائر (2)، وغيره (3)، وعن أمالي الصدوق أنه جعله من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (4).
(1) راجع ص 131.
(2) الانتصار: 49، الخلاف 1: 445، السرائر 1: 254.
(3) كالتذكرة 1: 139.
(4) الامالي: 513.