پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص139

فحمل صدرها على ما قبل تمام الثانية، وذيلها على ما بعده والدخول في الثالثة، حتى يكون الشك في أنه هل دخل في الثالثة أم الرابعة.

وبصحيحة زرارة: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فقال: ” ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم يصلي الاخرى ولا شئ عليه، ويسلم ” قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع، قال: ” يسلم ويقوم، فيصلي ركعتين، ثم يسلم ” (1).

فإن معنى قوله: ” بعد دخوله ” أي بعد أن يعلم ذلك، المجامع مع العلم بعدم الزيادة ومع الشك فيها، وهو لا يتحقق إلا مع العلم بتمام الثانية، فيدل بالعموم على المسألة ويخرج عنها ما خرج بالدليل.

ولا يخفى أن تمامية الاستدلال بالصحيحة الاولى تتوقف على ارتكاب التجوز في قوله: ” صلى ” بحمله على ما قبل تمام الركعة.

وهو ليس باولى منالتخصيص بالثنائية والثلاثية، كما فعله الشيخ طاب ثراه (2).

وتماميته في الثانية تتوقف عك كون الحكم في المفهوم إعادة الصلاة، وهو أمر غير معلوم.

إلا أن يتمم بالاجماع المركب، وهو كذلك.

ولا ينافي حكم المسألة بعض العمومات الآمرة بالبناء على الاكثر في بعض صور الشك بين الاثنتين وغيرها، لانه ظاهر في إتمام الاثنتين بالتقريب المذكور.

ولا الآمرة به مطلقا، لاعميته مطلقا، فيجب التخصيص.

ثم إنه هل تتم الثانية بتمام ركوعه، أو بدخوله في السجدة الثانية مطلقا، أو في إكمال ذكرها وإن لم يرفع رأسه، أو في رفع الرأس منها ؟ كما قال بكل منها طائفة.

و يستدل للاخير بان رفع الرأس من السجدة الاخيرة من متممات الركعة وأجزائها، فلا يصدق تمام الركعة بدونه.

(1) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 3، التهذيب 2: 192 / 759، الاستبصار 1: 375 / 1423، الوسائل 8: 214 أبواب الخلل ب 9 ح 1.

(2) الاستبصار 1: 375 / ذح 1424.