پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص138

وهم في شئ منهن استقبل الصلاة ” (1).

وفي رواية العامري: ” من شك في أصل الفرض في الركعتين الاوليين استقبل صلاته ” (2).

وفي صحيحة ابن اذينة: ” ومن اجل ذلك صارت الركعتان كلما أحدث فيهما حدثا كان علي صاحبهما إعادتهما ” (3).

ولا ريب أن حصول الشك حدث.

وفي صحيحة البقباق.

” إذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك، (4).

ولا ريب أنه لو شك في الركعة ما لم يتم الثانية يصدق عدم حفظ الاوليين والشك فيهما، فإن المراد به الشك في إحداهما.

بل – كما قيل – يدل عليه أيضا جميع الاخبار المتقدمة المصرحة بوجوب إعادةالصلاة إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنتين، إذ معناها أنه لم يدر هل ما صلاها وأتمها الركعة الاولى وما دخل فيه هو الثانية، أو أن ما دخل فيه الثالثة أو غيرها، فإن قبل تمام الركعة لا يصح أن يقال لها صلاها.

ولذا استدل بعض الاجلة على البطلان في المسالة بانه قبل تمام الثانية يكون في الحقيقة شكا بين الاولى والثانية.

وقد يستدل له أيضا بصحيحة عبيد: عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: ” يعيد “، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: ” إنما ذلك في الثلاث والاربع ” (5).

(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 12.

(2) الكافي 3: 487 الصلاة ب 24 ح 2، الوسائل 8: 189 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 9.

(3) الكافي 3: 482 الصلاة ب 24 ح 1، علل الشرائع: 312 / 1، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

(4) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 375 / 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.

(5) التهذيب 2: 193 / 760، الاستبصار 1: 375 / 1424، الوسائل 8: 215 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.