مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص137
الشيخ (1) – ممكنة، ومع ذلك فمدلولها موافق للعامة (2)، فيحمل على التقية.
ونسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الاقل (3).
وكلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور، قال: ومن لم يدركم صلى، ولم يقع وهمه على شئ، فليعد الصلاة (4).
وكيف كان فدليله الجمع بين ما مر، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الاعداد كلها ” أنه يبني على يقينه، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ” (5).
وجوابه ما مر من الشذوذ، وموافقة العامة، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء على الاكثر، كما قيل، وياتي (6)، فيحصل الاجمال في الحديث.
المسالة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف في
؟ لعموم قوله في صحيحة زرارة: ” من شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ” (7).
وفي الاخرى: ” عشر ركعات – إلى أن قال -: لا يجوز الوهم فيهن، ومن
(1) لم نعثر على هذا الحمل في كتب الشيخ (ره) الموجودة عندنا، بل حمل في التهذيب 2: 188 والاستبصار 1: 374 على استئناف الصلاة واستحباب سجدتي السهو.
(2) انظر: بداية المجتهد 1: 202.
(3) انظر: المدارك 4: 253، والذخيرة: 362.
(4) الفقيه 1: 233.
(5) الفقيه 1: 230 / 1023، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2.
(6) في ص 145.
(7) الفقيه 1: 128 / 605، مستطرفات السرائر: 74 / 18، الوسائل 8: 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.