مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص136
من جلوس ” (1).
وجوابها – مع شذوذها – عدم تكافئها لما مر، لاصحيته، وأشهريته رواية وفتوى، وأصرحيته دلالة، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الاعادة، فلعل ما فيها حكم تعبدي مستحب.
واستدل له بصحيحة ابن يقطين: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: ” يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداخفيفا ” (2).
وبعموم صحيحة زرارة: ” لا تعتد بالشك في حال ” (3).
ورواية عمار: ” إذا سهوت فابن على الاكثر ” (4).
ورواية عنبسة: عن الرجل لا يدري أركعتين ركع، أم واحدة أم ثلاثا، قال: ” يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويسجد سجدتي السهو ” (5).
على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنه يبني على الاكثر، ويضيف ركعة واحدة، كما أنه قد فهم منها الشيخ ذلك.
ويضعف: بانها بين غير دال على مذهبه، بل على حكم لم يقل به أحد، وبين مجمل، وبين عام للنوافل، يجب تخصيصه بما مر.
مع أن إرادة البناء على الاقل من الجزم في الصحيحة الاولى – كما عن
(1) الفقيه 1: 231 / 1024، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3.
(2) التهذيب 2: 187 / 745، الاستبصار 1: 374 / 1420، الوسائل 8: 227 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.
(3) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 3، التهذيب 2: 186 / 740، الاستبصار 1: 373 / 1416، الوسائل 8: 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3.
(4) التهذيب 2: 349 / 1448، الوسائل 8: 213 ابواب الخلل ب 8 ح 3.
(5) التهذبب 2: 353 / 1463، الاستبصار 1: 376 / 1427، الوسائل 8: 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 24.