مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص135
الصلاة ” (1).
وتؤيده صحيحة علي: عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا، قال: ” يعيد الصلاة ” (2).
وصحيحة زرارة وأبي بصير: الرجل يشك كثيرا في الصلاة حتى لا يدري كم صلى، ولاما بقي عليه، قال: ” يعيد ” (3).
وصحيحة الرازي: ” إنما يعيد بن لم يدر ما صلى ” (4).
والاخبار الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الاوليين.
وأما رواية ابن أبي حمزة: عن الرجل يشك، فلا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه، قال: ” كل ذلك ؟ ” قلت: نعم، قال: ” فليمض على صلاته ” (5) إلى آخره.
فهو محمول على ما بعد الفراغ، لعمومه له، أو على كثير الشك بقرينة قوله بعد ما ذكر: ” ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يدعه “.
وعن علي بن بابويه: أنه إن شككت فلم تدر واحدة صليت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، صليت ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس (6).
لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الاعداد كلها، قال: وروي ” أنه يصتن ركعة من قيام وركعتين
(1) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 1، الوسائل 8: 225 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 2: 189 / 748، قرب الاسناد: 197 / 751، الوسائل 8: 227 ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ب 15 ح 5.
(3) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 2، التهذيب 2: 188 / 747، الاستبصار 1: 374 / 1422، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.
(1) التهذيب 2: 181 / 726، الاستبصار 1: 371 / 1411، الوسائل 8: 226 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 4.
(5) الفقيه 1: 230 / 1022، التهذيب 2: 188 / 746، الاستبصار 1: 374 / 1421، الوسائل 8: 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4.
(6) حكاه عنه في المختلف: 132، والذكرى: 225، وفيه: ركعة من قيام، بدل: ركعتين.