پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص134

ونحوها صحيحة محمد، إلا أن فيها: ” يستقبل ” مكان ” يعيد ” (1).

وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور: ” إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنين فاستقبل ” (2) إلى غير ذلك.

والخلاف في المسألة محكي عن الصدوقين، كما مر مع بيان ضعفه (3).

المسالة الثالثة: المستفاد من صحيحة البقبقاق، ورواية العامري، وابن اذينة وصحيحة محمد

بطلان الصلاة كلما تعلق الشك بالواحدة،

كالشك بين الواحدة والثلاث، والواحدة والاربع، وغير ذلك.

ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.

المسالة الرابعة: من شك في جميع ركعات الرباعية، ولم يدركم صلى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، تجب عليه إعادة الصلاة، بالاجماع، صرح به بعضهم (4).

لصحيحة ابن أبي يعفور: ” إذا شككت فلم تدرأفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع، فاعد ولا تمض على الشك 2 (5).

وصفوان: ” إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فاعد

(1) الكافي 3: 351 الصلاة ب 39 ح 2، التهذيب 2: 179 / 715، الاستبصار 1: 365 / 1391، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7.

(2) التهذيب 2: 176 / 702، الاستبصار 1: 363 / 1379، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16.

(3) راجع ص 129.

(4) كصاحب الرياض 1: 215.

(5) الكافي 3: 358 الصلاة ب 43 ح 3، التهذيب 2: 187 / 743، الاستبصار 1: 373 / 1418، الوسائل 8: 226 ابواب الخلل ب 15 ح 2.