پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص133

سواء كان المشكوك فيه أن الركعة التي فيها هل هي الاولى أو الثانية، أو أن التي صلاها وأتمها هل هي الاولى أو الثانية.

أما الاول فيدل عليه رواية عنبسة: ” إذا شككت في الركعتين الاوليين فأعدا ” (1).

وصحيحة البقباق: ” إذا لم تحفظ الركعتين الاوليين فاعد صلاتك ” (2).

وصحيح زرارة، ورواية العامري، وصحيح ابن اذينة الآتية ” (3).

وصحيح محمد: ” عن رجل شك في الركعة الاولى، قال: يستانف ” (4) وغيرها.

وأما الثاني فيدل عليه ما تقدم من أوامر الاعادة إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين (5).

وموثقة سماعة: ” إذا سها الرجل في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر والعتمة، ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصلاة ” (6).

وصحيحة زرارة: ” رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال: يعيد ” (7).

(1) التهذيب 2: 176 / 701، الاستبصار 1: 263 / 1378، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 14.

(2) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 364 / 1384، الوسائل 8: 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.

(3) في ص 138.

(4) التهذيب 2: 176 / 700، الاستبصار 1: 363 / 1377، الوسائل 8: 190 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 11.

(5) راجع ص 128.

(6) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 2، التهذيب 2: 176 / 704، الاسبتصار 1: 364 / 1381، الوسائل 8: 191 أبواب الخلل ب 1 ح 17.

(7) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 3، التهذيب 2: 192 / 759، الاستبصار 1: 364 / 1385، الوسائل 8: 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6.