پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص132

الاحاديث ذائعان.

بل يمكن في كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع، وما قبله من القراءة.

وقد تحقق الاستعمالان الاولان، أو الاخيران في صلاة الآيات في الروايات.

وأما أخبار حكم الشك المتضمنة الركعة ومثلها – الممكن شمولها لصلاة الآيات – فمنها ما يتضمن الركعة، ومنها ما يتضمن الواحدة والثلاث، والظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوي.

ولكن إرادة ما تضمن السجود أيضا غير معلوم.

فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة والقنوت والركوع، فيشمل العشر أيضا، كما يمكن أن يكون مجموع ما مرمع السجود.

ولا دليل صحيحا على تعيين أحدهما.

وعلى هذا وإن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلىالاصل تاما، إلا أنه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه.

مع أن شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفى جدا.

بل في البناء في الشك في الركوعات على الاقل مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الاكثر في الشك في الصلاة – كما ياتي – نظر.

والقول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لاجراء أحكام أخبار الاعادة هنا.

وتضمنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه، لامكان الاتيان بصلاة الاحتياط هنا أيضا، كما ذكره الراوندي وابن طاووس.

ومعارضة أخبار اخر دالة على البناء على اليقين لا تضر، إذ سيأتي أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الاكثر.

فهو الوجه في المسالة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين.

ولا يترك الاحتياط بالاعادة في شئ من الاحوال.

المسالة الثانية: من شك في الاوليين من الرباعية تجب عليه الاعادة، على الاظهر الاشهر،