پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص131

وهو قول نادر جدا غير واضح المستند.

ب: الحكم يعم صلاة السفر والمنذورة ثنائية، وصلاة الجمعة والعيدين – على وجوبهما – لما تقدم من دليل التعميم، مضافا إلى حسنة محمد المصرحة به في الجمعة وصلاة السفر (1).

ج: قد ذكر كثير من المتأخرين أن حكم صلاة الآيات في الشك المتعلق بالركعتين حكم الثنائية، لكونها ركعتين، فيشملها حكمها.

وفي المتعلق بالركوعات البناء على الاقل إن لم يتجاوز المحل ولم يوجب الشك في الركعة (2).

وعن الراوندي وابن طاووس قولان آخران مبنيان على كونها عشرركعات (3)، كما ورد في الصحاح (4).

ورد بان المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة: ” عشر ركعات، وأربع سجدات ” وإلا قال: باربع سجدات، ولذا ورد في أخبار اخر أنها ركعتان في أربع سجدات، ولانه قد ورد في خبرين آخرين أنها ركعتان.

والحكم بالاعادة في الاخبار إنما هو للركعات المصطلحة، كما هو ظاهر من سياق أكثرها، ويشعر به قوله فيها: ” إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين ” فإنه لا يقال للركوع: صليته، فيعمل في الشك في الركوعات بالاصل.

أقول: لا شك في أن الركعة لله هي الركوع.

وأما في عرف الشارع فيستعمل فيه، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهد.

والاستعمالان في

فأعد، وروي: وإذا شككت في المغرب ولم تدرواحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم

فصل

ركعة، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والاربع فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.

(المقنع: 30).

(1) راجع ص 128.

(2) انظر: الذكرى: 225، والمسالك 1: 41، والمدارك 4: 246، والرياض 1: 215.

(3) حكاه عنهما في الذكرى: 225.

(4) انظر: الوسائل 7: 492 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7.