مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص130
ومع هذا كله فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينية، مضافا إلى كون القسم الاول من هذه الاخبار أعم مطلقا من حيث شموله الركعتين الاخيرتين، والكل كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمنت سجدة السهو، إلا أنها غير صالحة لمعارضة ما مر جدا، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة،ويكون المراد تحصيل اليقين بالاعادة.
ولوالده، فحكم بالاعادة في الشك في الركعة الاولى والثانية مرة واحدة، وبالبناء على الاقل، وصلاة الاحتياط إن شك مرة اخرى (1).
ولا أعرف له مستندا، وأما الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم (2).
فروع: أ: لا فرق في الشك بين أن يكون في النقصان، أو في الزيادة، لاطلاق الفتاوى، وأكثر الاخبار.
قيل (2): وبه صرحت رواية موسى بن بكر في المغرب: قال: ” إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع، فاعد صلاتك ” (4).
وفي كونها صريحة نظر.
مع أنها مختلفة، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر (5).
خلافا للمحكي عن المقنع فيها إذا تعلق بالزيادة، فيضيف إليها ركعة اخرى (6).
(1) حكاه عنه في الذكرى: 224.
(2) فقه الرضا (عليه السلام): 117.
(3) انظر: الرياض 1: 215.
(4) التهذيب 2: 179 / 719، الوسائل 8: 195 أبواب الخلل ب 2 ح 9.
(5) الاستبصار 1: 370 / 1407.
(6) حكاه عنه في المختلف: 134، والموجود فيما عندنا من نسخة المقنع هكذا: فإذا شككت في المغرب