پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص126

المسألة الثانية: قالوا: تبطل الصلاة بزيادة القيام المتصل بتكبيرة الاحرام، أو الركوع، لكونه ركنا.

وفيه: أنه لا دليل على البطلان بزيادة خصوص الركن، إلا أن يوجه بان سبب الابطال القاعدة المتقدمة، خرج منها غير الركن بالاجماع، فيبقى الباقي.

ولكن المسألة قليلة الجدوى جدا، إذ لو لم يجتمع مع التكبير، أو الركوع لم يكن مقارنا له، فلا يكون ركنا، ولو اجتمع تفسد بزيادة التكبير أو الركوع.

المسالة الثالثة:لا تبطل الصلاة بزيادة غير ما ذكر سهوا، بالاجماع، فهو الحجة فيه، مضافا في النية إلى عدم ثبوت جزئيتها، وعدم صدق الزيادة في الصلاة بزيادتها، وفي غيرها إلى الاخبار الواردة في الموارد الخاصة، كاخبار سهو النبي الدالة على عدم البطلان بزيادة التشهد والتسليم (1)، وأخبار اخر دالة عليه أيضا (2)، والاخبار الواردة في حكم التسليم في غير موضعه، الدالة على عدم البطلان بزيادته (3)، وأخبار سجدة السهو لمن قام أو قعد في غير موضعهما، الدالة على عدم البطلان بزيادة القيام والقعود (4) وما صرح بانه لا تعاد الصلاة من سجدة (5) إلى غير ذلك.

فائدة: إذا سها الامام أو المأموم، أو كلاهما، فيأتي حكمه في الفصل الرابع من المبحث الآتي، بعد بيان حكم شك الامام والمأموم.

(1) الوسائل 8: 199 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 4 و 7 و 11.

(2) الوسائل 8: 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 2 و 9 و 14 (3) الوسائل 8: 198 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3.

(4) الوسائل 8: 244 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26.

(5) الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14.