مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص125
والثاني: بانه مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، والندرة المدعاة حتى في صورة السهو، وكونها واصلة حد صلاحية القرينة ممنوعة، والاستعمال في خبر أو خبرين – كها قيل – لا يوجب ثبوت الشيوع.
مع أن مقتضى ذلك الجواب الصحة بالزيادة بعد التشهد قبل التسليم لان قلنا بوجوبه وجزئيته، ولا يقول به بعض المجيبين بهذا الجواب، وإن حكي عنبعض آخر.
فهو على ذلك خلاف آخر في المسالة مستندا إلى هذا الحمل.
ويرد: بان حمله على ذلك خلاف ظاهر اللفظ لان عبر عن التشهد بالجلوس في بعض الاخبار (1).
فان كان الاستناد إليه فهو غير صالح له، وإن كان إلى شمول الجلوس بقدر التشهد للتشهد أيضا، فيثبت الحكم فيه أيضا، فالعمل به فرع العمل باصله، وهو القول بالصحة مع الجلوس مطلقا، فيكون صحيحا على ذلك القول، وإلا فهو دلالة تبعية تنتفي بانتفاء متبوعها.
نعم يكون لذلك القول وجه على المختار من عدم جزئية التسليم، حيث إنه تتم الصلاة بالتشهد.
مع أن فيه أيضا نظرا، لصدق زيادة الركعة عرفا ما لم يتحقق الانصراف عن الصلاة بالتسليم أو صارف آخر، فلولا الاخبار المذكورة لكان الحكم بالبطلان حينئذ أيضا متجها، إلا أن معها يثبت اغتفار الزيادة.
هذا.
ثم إن ما ذكرناه إنما هو إذا تذكر بعد الركوع الخامس، أما لو تذكر قبله فلا تبطل الصلاة أصلا، بل يجلس ويتمها.
وعلى القول بالصحة إذا جلس بقدر التشهد مطلقا هل ينسحب حكمه إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى زيادة الركعة في غير الرباعية ؟.
فيه وجهان، أظهرهما الغدم إن اختض المستند بالصحيحتين.
والانسحاب إن استند إلى تمامية الصلاة وعدم صدق الزيادة.
(1) انظر: الوسائل 6: 402 ابواب التشهد ب 7 ح 3 و 4.