مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص122
وصرح بعضهم بان محل البحث هو الاول، قال في الحدائق: أما صحيحة محمد فموردها التشهد الاخير، ومحل البحث في الاخبار وكلام الاصحاب هو الاول (8).
وأمر الاحتياط ظاهر.
فروع:أ: تقضى أبعاض التشهد أيضا، لاطلاق الصحيحين.
ومن المتأخرين من فرق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها، فحكم بالقضاء في الاول، إذ تصدق عليه الشهادة، دون الاخير، للاصل (2).
وضعفهما ظاهر.
وإذا قضى البعض لا يضم إليه غيره إلا ما توقف تمام المعنى عليه.
ب: لا يضر تخلل الحدث ونحوه بين السلام وبين شئ مما يقضى ؟ للاصل.
ج: المراد بالقضاء في الاجزاء المنسية الاتيان بها بعد الصلاة، سواء كان في وقتها أو في خارجه.
ولا تعتبر فيه نية القضاء، ولا وقت الصلاة، ولا الفورية، جميع ذلك للاصل.
د: لا يجب الترتيب بين الاجزاء المنسية ولا بينها وبين سجود السهو لها، أو لغيرها، لاطلاق الادلة، والاصل الخالي عن المعارض.
ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر (3).
ولا دليل عليه.
(1) الحدائق 9: 154.
(2) كما في الروضة 1: 325.
(3) انظر: الذكرى: 229.